باب القول في الأذان
كتاب الصلاة
باب القول في الأذان
  مسألة: الأذان واجب على الكفاية.
  مسألة: قال: ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس قبل دخول وقتها.
  مسألة: قال: ولا بأس بأذان الأعمى والمملوك وولد الزنا إذا كانوا من أهل الدين.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يقيم للقوم غير مؤذنهم إن اضطروا.
  مسألة: قال: والأذان خمس عشرة كلمة يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
  مسألة: قال: وكذلك الإقامة إلا أنك تزيد بعد قولك حيّ على خير العمل قد قامت الصلاة.
  مسألة: قال: ولا بأس بالتطريب بالأذان إذا كان مع البيان.