باب القول في الأوقات
  مسألة: قال: ولا يجوز أخذ الجعل عليه بشرط مشروط، فإن لم يكن مشروطاً جاز.
  مسألة: قال: ويكره الكلام في الأذان والإقامة إلا من ضرورة.
  مسألة: قال: ولا يجوز للمحدث أن يقيم ولا بأس بأذانه.
  وقال القاسم #: ولا يؤذن الجنب.
  مسألة: قال: وليس على النساء أذان ولا إقامة.
باب القول في الأوقات
  مسألة: أول وقت الظهر زوال الشمس. ويستبين ذلك بازدياد ظل كل منتصب بعد انتقاصه، سوى فيء الزوال، وآخر وقته حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو أول وقت العصر وآخر وقته حين يصير ظل كل شيء مثليه.
  مسألة: قال: وأول وقت المغرب غروب الشمس ودخول الليل. ويستبان ذلك بظهور كو كب من كواكب الليل، وأخر وقته سقوط الشفق وهو أول وقت العشاء وآخره ثلث الليل.
  مسألة: قال: والشفق المعتبر به هو الحمرة.
  مسألة: قال: وأول وقت صلاة الفجر طلوعه، وآخره قبيل طلوع الشمس. فهذه الأوقات المندوب إليها.
  مسألة: فأما من كان مسافرةاً أو خائفاً أو مريضاً أو مشتغلاً بشيء من أمر الله، فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروبها، وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر.