التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأوقات

صفحة 57 - الجزء 1

  مسألة: قال: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر من العشاء فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها.

  مسألة: قال: ووقت الوتر حين الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر والأفضل تأخيره إلى آخر الليل.

  مسألة: قال: وأيما رجل ابتدأ بصلاة مفروضة قبل دخول وقتها عالماً بذلك أو جاهلاً ثم علم به فعليه الإعادة لها سواء علمها في الوقت أو بعد تصرمه.

  مسألة: قال: وأقل ما يتنفل به ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل صلاة الفجر يصليهما بعد طلوع الفجر، والوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة يقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع.

  مسألة: قال: ويستحب لمن قدر أن لا يترك ثماني ركعات في آخر الليل يسلم في كل ركعتين منها، وما عداها من النوافل فخير موضوع يستكثر منها من شاء.

  مسألة: قال: ولا تكره الصلاة في شيء من الأوقات إلا في ثلاثة: حين طلوع الشمس إلى ارتفاعها؛ وحين استوائها إلى زوالها؛ وحين غروبها إلى ذهاب شعاعها؛ فإن كان على الرجل قضاء فوائت من الفروض لم يكره في هذه الأوقات أيضاً.

  مسألة: قال في (المنتخب) فيمن فاتته صلاة الليل حتى يطلع الفجر: فقضاؤها بعد طلوع الفجر.

  مسألة: قال: وأيما امرأة طهرت أو مغمى عليه أفاق قبل غروب الشمس بقدر خمس ركعات لزمهما الظهر والعصر. ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر