باب القول في التوجه والبقاع التي يصلي عليها وإليها
  بقدر أربع ركعات لزم المغرب والعشاء، ولو كان قبل طلوع الشمس بقدر ركعة لزم الفجر، وهكذا الصبي إذا أدرك والكافر إذا أسلم والمسافر إذا أقام.
باب القول في التوجه والبقاع التي يُصلي عليها وإليها
  مسألة: يجب على كل مصلٍ أن يتوجه إلى الكعبة إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه تحري جهتها وصلى إليها. قال في (المنتخب): والقليل من الكعبة والكثير يجزي إذا كانت نية المصلي إليها.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً تحرى القبلة فأخطأ وصلى ثم علم بخطئه بعد مضي الوقت لم يعد تلك الصلاة، وإن علم وهو في الوقت أعادها.
  مسألة: قال: والمسافر ينتقل على ظهر راحلته أينما توجهت به. وإذا كان على محمل حول وجهه نحو القبلة.
  مسألة: قال: ومن كان في السفينة صلي كيف ما أمكنه قائماً أو قاعداً، ولا يصلي قاعداً وهو يمكنه القيام ويتوجه إلى القبلة ويدور إليها بدوران السفينة ما أمكنه فإن لم يمكنه أجزاه.
  مسألة: قال: ويستحب لمن صلى في فضاء من الأرض أن يجعل أمامه سترة، فإن لم يجد فلا بأس أن يخط بين يديه خطاً، ولا يقطع صلاته ما مر بين يديه من كلب أو حمار أو غيره، وقال: وليدرأ المسلم عن نفسه ما استطاع.
  مسألة: قال: ويكره أن يصلي الرجل إلى الأقذار فإن حالت الجدر بينه وبينها لم يكره.
  مسألة: قال: ويكره أن يصلي فوق نشز وأمامه نجس في موضع منخفض عنه، فإن صلى في موضع منخفض إلى النشز وفوقه بجس لم يكره.