باب القول في التوجه والبقاع التي يصلي عليها وإليها
  مسألة: قال: ويكره أن يتخذ قبلة ما عليه تماثيل الحيوان.
  مسألة: قال: ولا يجوز للرجل أن يصلي فوق ظهر الكعبة إذا كان سجوده على آخر حرف منها، فإن لم يكن على آخر حرف منها جاز؛ تخريجاً.
  مسألة: قال: ولا بأس بالصلاة في جوف الكعبة.
  مسألة: قال: ويكره الصلاة في الحمامات والمقابر والطرق السابلة(١).
  مسألة: قال: ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم إذا لم يكن فيها قذر من صديد(٢) أو دبر.
  مسألة: قال: ولا تجوز الصلاة في البيع والكنائس لنجس آثار المشركين، فإن طهرت من ذلك جازت.
  مسألة: قال القاسم #: ولا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب.
  مسألة: قال: وأفضل البقاع لها المساجد.
  مسألة: قال: ولا يصلي في شيء من البقاع إلا أن يكون نقياً من الأقذار.
  مسألة: قال: وإن كانت بالوعة أو مثلها قد رُدمت وأُلقي عليها طين نقي جازت الصلاة عليها والعدول عنها أحب إلينا.
  مسألة: قال: ويجب أن يمنع أهل الذمة من دخول المساجد.
(١) السابلة: الطرق المسلوكة.
(٢) الصديد ما يخرج من الجراح.