التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التوجه والبقاع التي يصلي عليها وإليها

صفحة 59 - الجزء 1

  مسألة: قال: ويكره أن يتخذ قبلة ما عليه تماثيل الحيوان.

  مسألة: قال: ولا يجوز للرجل أن يصلي فوق ظهر الكعبة إذا كان سجوده على آخر حرف منها، فإن لم يكن على آخر حرف منها جاز؛ تخريجاً.

  مسألة: قال: ولا بأس بالصلاة في جوف الكعبة.

  مسألة: قال: ويكره الصلاة في الحمامات والمقابر والطرق السابلة⁣(⁣١).

  مسألة: قال: ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم إذا لم يكن فيها قذر من صديد⁣(⁣٢) أو دبر.

  مسألة: قال: ولا تجوز الصلاة في البيع والكنائس لنجس آثار المشركين، فإن طهرت من ذلك جازت.

  مسألة: قال القاسم #: ولا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب.

  مسألة: قال: وأفضل البقاع لها المساجد.

  مسألة: قال: ولا يصلي في شيء من البقاع إلا أن يكون نقياً من الأقذار.

  مسألة: قال: وإن كانت بالوعة أو مثلها قد رُدمت وأُلقي عليها طين نقي جازت الصلاة عليها والعدول عنها أحب إلينا.

  مسألة: قال: ويجب أن يمنع أهل الذمة من دخول المساجد.


(١) السابلة: الطرق المسلوكة.

(٢) الصديد ما يخرج من الجراح.