التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

صفحة 60 - الجزء 1

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

  مسألة: يجب على كل مصلٍ أن يستر عورته بثوب طاهر إن أمكنه.

  مسألة: قال: والعورة ما دون السرة إلى دون الركبة.

  مسألة: قال: فأما النساء فيلزمهم ستر جميع أعضائهن خلا الوجه.

  قال القاسم #: ولا بأس للأمة أن تصلي بغير خمار.

  وقال يحيى بن الحسين: ويجزي المرأة أن تصلي في رداء واحد غامر لرأسها وجسدها، إذا لم تحدخماراً.

  مسألة: قال: ويستحب للرجل أن يستر هبرتيه، ومنكبيه، وظهره، وصدره في الصلاة. ولا بأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان صفيقا⁣(⁣١) ويستر جميع ما يجب ستره للرجال والنساء.

  مسألة: قال: ولا يجوز للرجل الصلاة في الحرير المحض و القز، إلا أن يكون ما سواهما غالباً عليهما و كذلك الثوب المشبع صبغاً.

  مسألة: قال: ويكره الصلاة في جلود الخز⁣(⁣٢).

  مسألة: قال: ولا يجوز الصلاة في جلود الميتة وإن دبغت، ولا جلود ما لا يؤكل لحمه على وجه من الوجوه. فأما شعر الميتة وصوفها فلا بأس بالصلاة فيهما بعد الغسل والانقاء.

  مسألة: قال: ويجب على كل مصلٍ أن يُطهِّر ما يلبسه في الصلاة ويُصلي عليه من كل نحس.


(١) صفيقا: الصفيق من الثياب هو جيد الستر.

(٢) الخز: ثياب تنسج من لين الصوف، وقيل أن الخز دابة بحرية ذات قوائم أربع في حجم السنانير.