التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

صفحة 61 - الجزء 1

  مسألة: قال: وكل ما خرج من السبيلين من مني أو مذي أو غيرهما فهو نجس يجب تطهير الملبوس والمصلى عليه من قليله وكثيره.

  مسألة: قال: فأما الدم فيجب إزالته إذا كان قدراً لو كان على رأس جرح قطر؛ فلو كان دون ذلك لم يجب إزالته.

  مسألة: قال: ومن ابتلي بشيء مما ذكرنا فليغسل ثوبه مما أصابه منه، فإن كان شيئا لا ينقطع وقتاً من الأوقات فلا ضير عليه في تركه. ولا يستحب له أن يتركه في ثوبه أكثر من يوم وليلة، إلا أن شق ذلك عليه، فيعذر في تركه يومين أو ثلاث على قدر ما يمكنه، وإن أمكنه ثوب غيره عزله لصلاته.

  مسألة: قال القاسم #: ولا بأس بالآثار الباقية عن الأقذار في الثوب بعد إبلاء العذر في إزالتها.

  مسألة: قال: ومن ابتلي بالعري صلى جالساً متربعاً ويستر عورته بالحشيش أو التراب أو ما أمكنه. فإن لم يجد شيئاً منها سترها بيده يومي إيماءً كإيماء المريض. ولا يستقل من الأرض استقلالاً تبدي عورته.

  مسألة: قال: والواقف في الماء يصلي قائماً إن كان الماء كثيراً، أو قاعداً إن كان يسيراً يومي في كل ذلك للركوع والسجود. وإن كانت العراة جماعة فأراد أحدهم أن يؤمهم قعد الإمام بينهم واصطف العُراة عن يمينه ويساره. وكذلك يفعل الوُقوف في الماء إن أراد أحدهم أن يؤمهم إذا كان الماء صافياً لا يستر عوراتهم وإن كان كدراً يسترها تقدمهم الإمام.

  مسألة: قال: ويستحب للمصلي أن يضع جبهته على الحضيض أو على ما انبتت الأرض. ويكره السجود على المسوح⁣(⁣١) واللبود⁣(⁣١) إلا أن تدعو الضرورة


(١) المسوح: جمع مسح وهو ثوب من الشعر غليظ.