التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 68 - الجزء 1

  الصلاة ثم كبر أخرى وركع ثم صلى معه باقي صلاته يقوم بقيامه ويقعد بقعوده ولا يخالفه في شيء من ذلك فإذا سلم الإمام قام فأتم لنفسه ما بقي واعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً.

  مسألة: قال: وان لحقه ساجداً سجد معه استحباباً فإذا قام الإمام قام وابتدأ الصلاة ويجعل ما لحق مع الإمام أول صلاته وكذلك النساء إذا لحقن الإمام يفعلن كذلك.

  مسألة: قال: وإذا اصطف رجلان جاهلان بمقام الإمام فنوي كل واحد منهما أنه إمام لصاحبه فصلاتهما تامة؛ وإذا نوى كل واحد منهما أنه مؤتم بصاحبه بطلت صلاتهما.

  مسألة: قال: ولا بأس للمؤتم أن يفتح على الإمام إذا اشتكلت عليه القراءة.

  مسألة: قال: وعلى المؤتم أن يقرأ خلف الإمام إذا لم يسمع قراءة الإمام ولا يقرأ إذا سمعها.

  مسألة: قال: ولا بأس أن يصلي في مسجد واحد جماعة بعد أخرى.

  مسألة: قال: ولا يصلي مسافر خلف مقيم إلا المغرب والفجر ويصلي المقيم خلف المسافر فإذا انفتل المسافر أتم المقيم باقي صلاته.

  مسألة: قال: وأيما الرجل صلى بقوم جنباً أو على غير طهور ناسياً ثم ذكره أعاد الصلاة وأعادوا.

  مسألة: قال: ويكره للجماعة أن تصلي خلف الإمام على سطح والإمام أسفل، ولو كان الإمام على السطح والجماعة أسفل منه أعادت الجماعة.

  وقال القاسم #: إذا حال بين الإمام والمأموم طريق يسلكه الناس بطلت