باب القول في السهو وسجدتيه
  صلاة المأموم.
  مسألة: قال: ولو أن نساء تخللن صفوف الرجال فسدت صلاة من خلفهن من الرجال. وتخريج المذهب يقتضي فساد صلاة من عن يمينها ويسارها.
  مسألة: قال: وإذا حدث بالإمام حدث يقطع صلاته جذب من خلفه ثقةً فقدمه ليتم بهم الصلاة. فإن كان هذا الذي قدمه فاتته ركعة فإذا جلس في آخر صلاة القوم قام فأنتم ما فاته وسلم الذين خلفه ولم ينتظروه فإن انتظروه حتى يسلم بهم جاز.
باب القول في السهو وسجدتيه
  مسألة: سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو سبح في موضع قراءة أو قرأ في موضع تسبيح.
  مسألة: وإذا شك الرجل فلم يدر أركعتين صلى أم ثلاثاً تحرى وبنى على غالب ظنه وسجد سجدتي السهو. فإن لم يغلب ظنه على شيء أعاد الصلاة وكذلك إذا أيقن أنه زاد أو نقص أعادها وقال القاسم # من ابتلي بكثرة الشك في صلاته مضى فيها ولم يلتفت إلى عارض شكه.
  مسال: وإذا أيقن المصلي انه زاد ركعة واحدة في المكتوبة على سبيل السهو صحت صلاته.
  مسألة: وإذا سها ولم يقعد في الركعة الثانية للتشهد وقام فإن ذكر قبل أن يبتدئ القراءة قعد وتشهد ثم قام وان لم يذكر حتى يبتدئ القراءة مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو.