باب القول في قضاء الصلوات
  مسألة: قال: وأيما رجل ترك الصلاة عامداً أو ناسياً وجب عليه قضاؤها.
  مسألة: قال: وإذا فاتته صلوات عدة قضاها كيف شاء في وقت واحد أو أوقات مختلفة ويقدم النية لكل صلاة.
  قال في (المنتخب): تجزيه إن قضى مع كل صلاة صلاة، أو صلاّها في وقت واحد أو موضع واحد، إذا قدم النية لكل صلاة، فصح من مذهبه أن لا ترتيب في قضاء الصلوات قلت أم كثرت.
  مسألة: قال: وإذا فاتته النوافل قضاها استحباباً.
  مسألة: قال: وإذا دخل في النافلة ثم أفسدها لم يجب عليه قضاؤها.
  مسألة: وقال القاسم #: ولو أن امرأة دخل عليها وقت الصلاة فلم تصلها حتى حاضت قبل تصرم وقتها لم تجب عليها قضاؤها.
  مسألة: وإذا فاتت المسافر صلاة فقضاها في الحضر يقضي صلاة المسافر وإذا فاتت الحاضر فقضاها في السفر يقضي صلاة الحاضر؛ تخريجاً.
  مسألة: قال: وإذا تطهر الرجل ماء نجس مختلف في نجاسته وهو لا يعلم فان علم وهو في الوقت قضاها وان لم يعلم إلا بعد مضي الوقت لم يقضها. قال وكذلك من صلى في ثوب نجس تخريجاً.
  قال: وهكذا القول في كل من فعل شيئاً من ذلك على طريق الجهل دون التعمد. قال ومن صلى جنباً وهو ناسٍ أعادها في الوقت وبعده وكذلك من صلى قبل الوقت وهو لا يعلم.