باب القول في صلاة الجمعة
  وحدهم.
  مسألة: قال: وإذا كانوا في المغرب صلي الإمام بالفرقة الأولى ركعتين و بالفرقة الثانية ركعة؛ تخريجاً.
  مسألة: قال القاسم #: ولا يصلى صلاة الخوف إلا في السفر.
  مسألة: قال القاسم #: وإذا كان خوف لا يقدرون معه على الصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً أوموا برؤوسهم إيماءً ويكون السجود أخفض من الركوع.
  قال: وان لم يمكنهم من الصلاة إلا التكبير والذكر كبروا وذكروا الله سبحانه وفعلوا من ذلك قدر ما يمكنهم.
باب القول في صلاة الجمعة
  مسألة: لا تصح الجمعة إلا بشروط: منها عدد المصلين وهو أن يكونوا ثلاثة سوى الإمام فصاعداً ومنها المكان الذي يصلي فيه وهو أن يكون مدينة أو قرية أو منهلاً إذا كان فيه مسجد يُجمع فيه. ومنها الوقت وهو حين زوال الشمس. ومنها الخطبة وهي خطبتان يفصل بينهما بجلسة. ومنها الإمام الذي يُخطب له وهو أن يكون ممن تجب طاعته على المسلمين.
  مسألة: قال: وإذا حصل ما ذكرنا وأذن المؤذن قام الإمام فخطب بم خطبتين يفصل بينهما بجلسة ثم تُقام الصلاة فيقوم الإمام فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
  مسألة: قال: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بأم الكتاب وسورة الجمعة وفي الثانية بأم الكتاب وسورة المنافقين.
  مسألة: قال: وحضور الجمعة واجب عند حصول ما ذكرناه من الشروط إلا