باب القول في صلاة العيدين
  سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يكبر خمساً على مثال ما كبر أولاً، ثم يركع ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم.
  مسألة: قال: ثم يعلو راحلته أو منيره فيخطب ويكبر قبل أن يتكلم بالخطبة تسع تكبيرات و يكبر بعد الفراغ منها سبع تكبيرات. ويعلم الناس ما يحتاجون إليه من زكاة الفطر. ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يعود ويخطب الخطبة الثانية ثم يكبر سبعاً وينزل. وكذلك يفعل في عيد الأضحى إلا انه يفصل في خطبة الأضحى بين كلامه بأن يقول: «الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا على ما أعطانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام» ثم يعود إلى الخطبة يفعل ذلك ثلاث مرات ويحث الناس على الذبائح ويعرفهم ما يحتاجون إليه من جميع ذلك.
  مسألة: وليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة.
  مسألة: قال: ويستحب لمن صلى صلاة العيدين أن يصلي قبلهما ركعتين بلا تكبير.
  مسألة: ومن صلى العيدين وحده صلاهما على ما بينا بالتكبيرات.
  مسألة: وتكبير التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق دبر ثلاث وعشرين صلاة يقول: «الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام».
  وقال في (الأحكام) يقول: «والله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره و أصيلاً».
  مسألة: قال: ويكبر دبر كل صلاة نافلة أو فريضة، ويكبر يوم الفطر حين