باب القول في حمل الميت والصلاة عليه
باب القول في حمل الميت والصلاة عليه
  مسالة: يستحب لمن أراد حمل الجنازة أن يبدأ بمقدم ميامنها ثم بمؤخرها ثم بمقدم مياسرها ثم بموخرها. والمشي خلف الجنازة افضل منه أمامها.
  مسألة: قال: ويصلي على من مات من المسلمين ولا يصلي على الفاسق.
  مسألة: ويكره للنساء اتباع الجنائز ويكره النعي في الأسواق. ولا بأس بالإيذان، ويستحب الصلاة على الميت في أوقات الصلوات المفروضات.
  وقال القاسم #: و كذلك التقبير، ويكره في الأوقات التي نهي عن الصلوات فيها.
  مسألة: قال: ويكبر على الجنائز خمس تكبيرات. قال وقال القاسم # ويرفع يديه في أول تكبيره فقط.
  مسألة: قال: ولا نضيق على المصلي على الميت ما قال من الدعاء بين التكبيرات ويستحب له أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١}[الإخلاص] بعد التكبير الثانية و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ١}[الفلق] بعد التكبيرة الثالثة، وبعد الرابعة يدعو للميت إن كان من المؤمنين، ويسلم بعد الخامسة عن يمينه وعن شماله، ومن فاته شيء من التكبيرات أتم بعد انصراف الإمام قبل أن يرفع الميت.
  مسألة: قال: ومن خشي أن تفوته الصلاة على الميت تيمم، وصلي، ولا يستحب بغير طهور أو تيمم، ويستحب للإمام أن يقف من الرجال حذاء السرة ومن النساء حذاء اللبة.
  مسألة: قال: وإذا اجتمع جنائز الأحرار والعبيد والنساء والإماء وضع جنائز الرجال الأحرار أمام الإمام ويوضع جنائز الولدان الأحرار الذكور بحيث تلي جنائز الأحرار، وجنائز العبيد بحيث تلي جنائز الولدان، وجنائز النساء الحرائر