باب القول في الدفن
صفحة 82
- الجزء 1
  موضع الرجلين من القبر ويسل الميت سلا ويحرف وجهه إلى القبلة تحريفاً ويوسد من بعض قبره أما تراباً وإما نشراً من اللحد يعمل ولا يوسد غير ذلك.
  وقال القاسم # ولا يدفن جماعة في قبر واحد إلا من ضرورة فان دعت الضرورة إلى ذلك حجز بينهم بحواجز من التراب.
  قال ويستحب للرجل أن يحثي على القبر ثلاث حثيات من التراب، ويستحب تربيع القبر وهو أحب إلينا من التسنيم ولا بأس به.
  وقال القاسم # في من يموت في البحر ولا يتمكن من دفنه في البر أنه يغسل ويكفن ويعصب ثم يرسب في البحر.
  ***