باب القول في زكاة المواشي
  وعشرين ومائة وما بين ذلك منها إلى مائتي شاة وشاة.
  مسألة: قال: ويعدّ المصدق من الماشية ما سرح في المرتع وتقرم(١) من صغارها وكبارها إبلها وبقرها وغنمها.
  مسألة: قال يحيى بن الحسين # في (الأحكام): ولا يأخذ خيارها ولا شرارها، ويأخذ الوسط منها، فدل ذلك على أن المأخوذ عنده من السخال إذا انفردت سخلة، إذ لو أخذت مسنة كان قد أخذ خيارها.
  مسألة: قال: و الإبل السائمة(٢) وإن حمل عليها في السنة دفعات فهي سائمة إذا كانت ترعى أكثر السنة فان حمل عليها اكثر السنة وكان رعيها دون ذلك لم تلزمه الزكاة، إلا إذا كانت موقوفة للكرى أو التجارة فان فيها إذا حال عليها الحول ربع عشر قيمتها.
  مسألة: قال: وكذلك الخيل والحمير إذا كانت للنتاج أو للكرى أو التجارة ففيها ربع عشر قيمتها.
  مسألة: قال: فان أمسك شيء مما ذكرنا للركوب أو ما أشبهه لم يلزم فيه الزكاة أصلا.
  مسألة: قال: ولو أن رجلين ملكا خمساً من الإبل أو أربعين شاة من الغنم لم يلزم واحداً منهما الزكاة فان كان ملكاً عشراً من الإبل أو ثمانين شاة بينهما نصفين لزم كل واحد منهما شاة شاة.
  مسألة: قال: في (المنتخب) ولو أن رجلا مات و خلف ثلاثة بنين ومائة شاة ولم يقتسموها حتى حال عليها الحول أخذ المصدق منها شاة.
(١) تقرم الحيوان: أي أكل العشب.
(٢) السائمة: الماشية التي ترعى نفسها.