التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 90 - الجزء 1

  مسألة: قال: وان كان مما لا يكال فلا صدقة فيه حتى تبلغ قيمته في السنة مائتي درهم سواء أغلّ في السنة دفعة أو دفعتين أو أكثر من ذلك.

  مسألة: قال: وأما العنب فإنه يخرص فإن غلب في الظن انه إذا زبب بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة وان كان دون ذلك لم تحب.

  مسألة: قال: ولا يضم شيء من الأجناس إلى غيره لتجب فيه الزكاة ولو كان عنده خمسة أوسق إلا صاعاً من الحنطة ومثله من الشعير ومثله من الذرة ومثله من الأرز لم يلزم في شيء منه زكاة وكذلك إن كان له خوخ قيمته مائة وتسعون درهما ومثله من الأجاص ومثله من الرمان ومثله من البطيخ لم يلزم في شيء منه زكاة و كذلك القول في القطن والحنا والقصب والكتان.

  مسألة: قال: ولا تؤخذ القيمة من شيء مما ذكرنا لا مما يكال ولا مما لا يكال وإنما يؤخذ من عين ما وجبت فيه الصدقة إلا أن تكون قثاء أو بطيخاً أو ما أشبه ذلك مما يأتي في السنة دفعات كبيرة ولا يمكن حبس أولها على آخرها فإنها تؤخذ من ثمنها أخراً إن بلغ مائتي درهم أو أكثر من ذلك عشره أو نصف عشره على قدر سقيه. قال فان خرج منها في كل دفعة ما تكون قيمته مائتي درهم أخذت الصدقة من عينه ولم تؤخذ من قيمته.

  مسألة: قال: والعسل يعمل في تزكيته كما يعمل في سائر ما ذكرناه مما لا يكال مما أخرجت الأرض.

  مسألة: قال: وينبغي أن تؤخذ أعشار الزروع قبل أن يؤخذ منها شيء لمؤنة من حفر أو دلو أو نفقة عمال أو غير ذلك.