التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الأرضين

صفحة 91 - الجزء 1

باب القول في أحكام الأرضين

  مسألة: اعلم أن أحكامها تختلف فمنها أرض افتتحها المسلمون عنوه فاقتسموها بينهم فهي لهم ملك ولا يلزمهم فيها إلا العشر، وأرض اسلم عليها أهلها طوعاً فليس عليهم فيها إلا العشر، وارض أحياها رجل مسلم فهي له ولا يلزمه فيها أيضاً إلا العشر.

  مسألة: قال: وأرض أجلي عنها أهلها من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب فهي لإمام المسلمين ولا يلزمه فيها إلا العشر.

  مسألة: قال: وأرض افتتحها المسلمون وتركوها في أيدي الذين كانت لهم من قبل وضربوا عليها خراجاً أو عوملوا على شيء بعينه من النصف أو الثلث أو اقل أو اكثر فهي أرض خراج يؤخذ ذلك منهم.

  مسألة: قال: وأرض صالح عليها أهلها وهم في منعة فيؤخذ منهم ما صٍالح ا عليه فما اخذ من هذين الصنفين من الأرض فهو فئ يرد إلى بيت مال المسلمين ولا يجري مجرى الصدقات بل يحل لمن لا يحل له الزكوات فإن أسلم أهلها بعد ذلك أو صارت الأرض في أيدي المسلمين لزم فيها العشر مع الخراج.

  مسألة: قال: وأيما ارض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده ما لم يكن ملكها أحد قبله، وقال في (المنتخب): أمر الأرض التي لا مالك لها إلى الإمام.

  قال: ومن تحجر محجراً على أرض فهو أولى بما ما لم يضيعها ثلاث سنين، فإن ضيعها ثلاث سنين فأمرها إلى الإمام يأخذه بعمارتها، فإن فعل وإلا دفعها إلى غيره.