التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة أموال التجارة وما كان في حكمها

صفحة 92 - الجزء 1

باب القول في زكاة أموال التجارة وما كان في حكمها

  مسألة: كل مال للتجارة إذا بلغت قيمته النصاب و حال عليه الحول وجب فيه ربع عشر قيمته ثياباً كانت الأموال أو ماشية أو مأكولاً أو غير ذلك.

  مسألة: قال: وأيما رجل اتخذ دوراً أو حوانيت ليسكنها ويتجر فيها فليس عليه في قيمة شيء منها زكاة وكذلك إن اتخذ عبيداً ليستخدمهم في التجارة أو غيرها أو ماشية يركبها أو يحمل عليها أموال تجارته أو غيرها فلا زكاة في قيمة شيء منها.

  مسألة: قال: وإن اتخذ الدور والحوانيت و كذلك العبيد والماشية ليستغلها أو ليتجر فيها نفسها لزمت الزكاة في قيمتها.

  مسألة: قال: ولو أن رجلا اجتمع عنده من صوف أغنامه و وبر أنعامه وما أشبه ذلك من الألبان والأدهان ما يزيد قيمته على النصاب لم يلزمه فيه الزكاة، إلا أن يعاوض بها غيرها متجراً فيجب الزكاة حينئذٍ في قيمة ما يأخذه عوضاً إذا حال عليه الحول.

باب القول فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة

  مسألة: يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يأتون به من أموالهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام إذا أتوا من بلد شاسع إلى بلد شاسع فأما من اتجر منهم في مصره فلا يؤخذ منه شيء سوى الجزية⁣(⁣١).

  مسألة: قال: وتؤخذ الجزية من مياسيرهم ورؤسائهم من كل واحد ثمانية وأربعون درهماً ومن أوساطهم وتجارهم من كل واحد أربعة وعشرون درهما


(١) الجزية: ضريبة سنوية، تفرض على رؤوس الكفار المقيمين في الدولة الإسلامية.