باب القول في كيفية أخذ الزكاة
  ومن ضعفائِهم وفقرائِهم من كل واحد منهم اثنا عشر درهما.
  مسألة: قال: ولا تؤخذ الجزية من نسائهم ولا من صبيانهم ولا من مماليكهم.
  مسألة: قال: ويؤخذ من بني تغلب نصارى الجزيرة ضعف ما يؤخذ من المسلمين من زكاتهم.
  مسألة: قال: وجميع ما يؤخذ من أهل الذمة فئ يحل لمن لا تحل له الصدقة.
  مسألة: قال: ولا يؤاجر أهل الذمة شيئاً من الأراضي المغلة التي هي للمسلمين ولا تباع منهم مزارعهم لئلا تبطل أعشارها.
باب القول في كيفية أخذ الزكاة
  مسألة: يجب للمصدق أن لا ينزل على أحد ممن يأخذ منه الصدقة ولا يأخذ منه الهدية فان قبل شيئاً من ذلك فهو لبيت مال المسلمين إلا أن يطلقه له الإمام لضرب من الصلاح وكذلك حكم جميع عمال الأئمة $.
  مسألة: قال: ويجب إذا ورد المناهل أن يقسم غنم كل رجل قسمين ثم يخيره في القسمين ويأخذ الصدقة من القسم الثاني و كذلك يفعل بالإبل والبقر إلى آخر ما ذكر أنه يفعل إذا أراد اخذ العشر من الكرْم نحو من ذلك.
  مسألة: قال: ولصاحب المال أن يشتري من المصدق ما يأخذه من الصدقة.
  مسألة: قال: وللإمام أن يجبر الرعية على دفع زكاة أموالهم كلها إليه من الذهب والفضة وغيرهما ومتى اتهم صاحب المال بإخفاء شيء تلزمه فيه الصدقة استحلف احتياطاً.
  مسألة: قال: ولا ينبغي أن تخرج زكاة قوم من بلدهم وفيهم فقراء إلا أن يرى الإمام ذلك صلاحاً.