باب القول في كيفية أخذ الزكاة
  مسألة: قال: ولو أن قوماً أبطأ عنهم المصدق فاخرجوا صدقاتهم إلى مستحقيها من الفقراء أجازه المصدق بعد أن يعلمهم إن عادوا لمثله لم يجزه لهم فان عادوا إلى مثل ذلك لم يجزه لهم، وأخذهم بإعادة الصدقة وإذا ادعوا في أول الأمر انهم قد أخرجوها بحث المصدق عن ذلك وطلب البينة فان صح ذلك وإلا طالبهم بها وأخذها منهم.
  مسألة: قال: وإذا لم يكن في الزمان إمام عادل فرق الزكوات أهلها على ما ذكره الله تعالى.
  مسألة: قال: ولو أن من وجبت عليه الزكاة أخرجها من ماله وعزلها فهلكت قبل تفريقها في أهلها فعليه ضمانها. وكذلك إن أخرجها من بلد هو فيه إلى بلد الإمام فضاعت في الطريق فعليه الضمان، فإن تلفت بعد ما صارت في يد الإمام أو في يد وكيل الإمام فلا ضمان على صاحب المال. ولو أن الإمام تسلمها من صاحب المال أو تسلمها وكيل الإمام ثم أودعها صاحب المال فتلفت لم يكن على صاحب المال ضمانها فان أمره المصدق أن يعزلها فعزلها فتلفت قبل أن تصل إلى المصدق ضمنها صاحب المال.
  مسألة: قال: ولو أن مصدقاً جاء إلى من وجب عليه العشر فوجده قد باع غلته كلها اخذ العشر من المشتري ورجع المشتري على البائع بثمن العشر الذي أخذ منه وان كان المشتري قد استهلكه أخذ المصدق من البائع قيمته.
  مسألة: وتعجيل الزكاة جائز.