باب القول في صدقة الفطر
  مسألة: قال: ومن احتاج منهم يعني بني هاشم واضطر إلى أكل شيء من الصدقة فله ذلك على طريق الاستقراض فإذا وجد مقدار ما أكل منها رده إلى أهله وان كانت الضرورة قد بلغت به إلى حال يحل له معها أكل الميتة.
  مسألة: قال: ولا يجوز لأحد أن يأخذ من الصدقة و - له من أي أصناف الأموال ما يجب فيه الصدقة.
  مسألة: قال: ولا يجوز أن يعطى أحد من الفقراء إلا دون ما يجب فيه الزكاة من أي الأصناف كان.
  مسألة: قال: ولا يجوز أن يعطي أحد شيئاً من صدقته أباه ولا أمه ولا ولده ولا مملو كه ولا مدبره ولا أم ولده إلا أن يكون قد بَتَّ عتقهم ولا أحداً ممن يلزمه نفقته فأما من لا يلزمه نفقتهم من أقاربه وذوي أرحامه فلا بأس أن يعطيهم الرجل من زكاته وهم أولى بها من غيرهم.
باب القول في صدقة الفطر
  مسألة: يجب على الرجل إخراج صدقة الفطر عن نفسه وعن كل عيال كان له من المسلمين من حر أو عبد صغيراً أو كبير ذكر أو أنثي.
  مسألة: الذي يقتضيه قول يحيى التي # تلزم زكاة الفطر عن كل من كان له عيال أن الرجل يلزمه زكاة الفطر عن زوجته.
  مسألة: قال: ووجوبها من أول ساعة من يوم الفطر.
  مسألة: قال: وهي صاع من بر.
  مسألة: قال: أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من ذره أو صاع من أقط لأصحاب الأقط أو صاع من زبيب أو غير ذلك مما يستنفقه الناس