التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صدقة الفطر

صفحة 97 - الجزء 1

  المزكون.

  مسألة: قال: ويستحب أن يتناول المخرجون لها قبل إخراجها شيئاً ثم يخرجوها قبل صلاة العيد وليس نضيق على من أخرجها إلى آخر النهار والمستحب هو التعجيل.

  مسألة: قال: ولا ينبغي أن تخرج زكاة الفطر إلا طعاماً فان أعوزه أجزته القيمة.

  مسألة: قال: ولا بأس بتفريق زكاة الواحد في الجماعة إذا اشتدت هم الحاجة، وإلا فالمستحب أن يدفع إلى كل واحد من الفقراء ما يلزم الواحد.

  مسألة: قال: ولا بأس أن يخرج الرجل زكاة فطرته من غير ما يأكله والأولى مما يأكله إلا أن يعدل عنه إلى ما هو أفضل منه.

  مسألة: قال: ولا يلزم الرجل إخراجها عن الجنين وهي تلزم من كان معه يوم الفطر قوت عشرة أيام فما فوقه فأما من لم يملك ذلك يوم الفطر فلا شيء عليه وإن جاز عليه يوم الفطر وهو معدم ثم أيسر فلا شيء عليه.

  ***