التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ما يجب فيه الخمس

صفحة 98 - الجزء 1

كتاب الخمس

باب القول في ما يجب فيه الخمس

  كل ما يجب فيه الخمس يجب في قليله وكثيره ولا اعتبار فيه بالمقدار ولا بحول الحول ويجب الخمس في كل ما يغنم من أهل الحرب وأهل البغي.

  مسألة: قال: ولو جعل الإمام لرجل سلب عدوٍ إن قتله فقتله استحق سلبه ووجب فيه الخمس.

  مسألة: قال: ويجب الخمس في الأموال التي تجبي من الخراج أو جبايات الأرض التي أخذت صلحاً.

  مسألة: قال: ويجب الخمس في كل ما يخرج من البحر من الدر والياقوت واللؤلؤ وفي كل ما يخرج من المعادن نحو الفيروزج والذهب والفضة والكحل والمغرة والزئبق والشب والزرنيخ والفصوص والزمرد.

  قال: وفي المسك الخمس وكذلك في العنبر والقير والنفط.

  مسألة: قال: ويجب الخمس في كل ما يصطاد.

  مسألة: قال: وكل ما وجب فيه الخمس اخرج منه لا من قيمته إلا أن يكون شيئاً لا يمكن القسمة فيه أو كانت القسمة تضره.