باب القول في قسمة الخمس وفيمن توضع فيهم
  قال: ولو أن رجلا أنفق مالا في استخراج بعض ما يجب فيه الخمس لزم في جميع ما يخرج ولا ينظر إلى ما انفق. ولو أن رجلا وجد شيئاً مما يجب فيه الخمس فباعه قبل أن يخرج الخمس وجب على المشتري إخراج خمسه ويرجع على البائع. ولا يتكرر وجوب الخمس في شيء من الأموال.
باب القول في قسمة الخمس وفيمن توضع فيهم
  يقسم الخمس على ستة أجزاء: فجزءاً لله، وجزء لرسول الله، وجزء القربى رسول الله، وجزء لليتامى، وجزء للمساكين، وجزء لابن السبيل.
  فأما السهم الذي لله فيصرفه الإمام في أمور الله التي تقرب إليه من إصلاح طرق المسلمين، وحفر بيارهم، وبناء مساجدهم وزمها وما أشبه ذلك، بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه، وأما السهم الذي لرسول الله ÷ فهو الإمام الحق ينفق منه على عياله وعلى خيله وغلمانه، ويصرفه فيما ينفع المسلمين.
  مسألة: قال: وأما سهم قربي رسول الله ÷ فانه يوضع فيهم وهم أربعة بطون آل على، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس.
  مسألة: قال: وتقسم بينهم قسماً يسوي فيه بين الذكر والأنثى من كان منهم متمسكاً بالحق ونصرته فأما من صدف عنه منهم فلا حق له فيه.
  مسألة: وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل فيتامي آل رسول الله ÷ ومساكينهم وابن سبيلهم أولى به من غيرهم أن وجدوا، فان لم يوجدوا صرف إلى أمثال هؤلاء الأصناف الثلاثة من أولاد المهاجرين فإن لم يوجدوا صرف إلى أمثالهم من أولاد الأنصار فان لم يوجدوا صرف إلى سائر اليتامي والمساكين وبني السبيل من سائر المسلمين.