باب القول في قسمة الخمس وفيمن توضع فيهم
صفحة 100
- الجزء 1
  مسألة: قال: ولو أن رجلا أصاب بعض ما يجب فيه الخمس أخرج خمسه إلى الإمام ليفرق في أهله، فإن لم يجد الإمام فرقه هو في مستحقيه.
  ***