التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية الدخول في الصوم

صفحة 101 - الجزء 1

كتاب الصوم

باب القول في كيفية الدخول في الصوم

  لا يجب صيام شهر رمضان إلا بعد رؤية هلاله أو ثبوتها بالخبر المتواتر أو شهادة عدلين فما فوقهما وكذلك حكم الإفطار فان كان في السماء علة من السحاب أو غيره عد الشهر ثلاثين يوماً.

  مسألة: قال: القاسم # في من رأى هلال شوال قبل الزوال إن الأولى أن يتم الصوم ويؤخر الإفطار إلى الغد.

  مسألة: قال: والصوم في يوم الشك أولى من الإفطار.

  مسألة: قال يحيى # في صوم يوم الشك إذا نوى الفرض يكون قد أدى صومه إن كان من رمضان بما عقد من نيته إذا تضمن أن إذا الصوم يعقد عقد النية وجب تحديد النية لكل يوم من رمضان.

  مسألة: قال: وينبغي لمن صامه أن ينوي فرضه إن كان من رمضان أو تطوعه إن كان من شعبان حتى تقع النية مشروطة.

  مسألة: قال: و إذا صام يوم الشك على ذلك واتفق كونه من رمضان لم يلزمه القضاء.

  مسألة: قال: وتجزى النية لصيام شهر رمضان من أول الليل إلى أن يبقى من