التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ما يفسد الصيام وما لا يفسده وفيما تلزم فيه الفدية

صفحة 104 - الجزء 1

  مسألة: قال: القاسم عليه ويستحب لمن صام شعبان أن يفصل بينه وبين رمضان بيوم. ويكره للرجل أن يتعمد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يوافق ذلك اليوم صيامه.

باب القول في ما يفسد الصيام وما لا يفسده وفيما تلزم فيه الفدية

  مسألة: من جامع في شهر رمضان فقد أفسد صومه وعليه القضاء ناسياً كان أو متعمداً ومن تعمد ذلك لزمته التوبة وكذلك القول فيمن أكل.

  مسألة: فأما ما روي من وجوب العتق وغيره على المتعمد لذلك فهو استحباب والتوبة مجزية له.

  مسألة: قال: من قبل أو نظر أو لمس فأمنى فليس عليه أكثر من القضاء والتوبة وإن أمذى استحب له القضاء.

  مسألة: قال: ومن أصبح جنباً لم يفسد صومه سواء أصبح ناسياً أو متعمداً من جماع أو احتلام.

  مسألة: قال: ومن أفطر وهو شاك في غيبوبة الشمس فقد أفسد صومه، ويلزمه القضاء إلا أن ينكشف له أن إفطاره كان بعد غيبوبة الشمس. ومن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر لم يفسد صومه إلا أن يتبين له أن تسحره كان بعد طلوع الفجر.

  مسألة: قال: ولا بأس بالحجامة⁣(⁣١) للصائم إذا أمن على نفسه ضعفها.

  مسألة: قال: ولا بأس للصائم بالكحل والذرور⁣(⁣٢) والحقنة⁣(⁣٣) وصب الدهن


(١) الحجامة: هي مص الدم أو القيح من الجرح، أو من مكان الفصد في الجسم.

(٢) الذرور: هو ما يذر من الدواء في العين.

(٣) الحقنة: كل دواء يصب في جسد المريض.