باب القول في ما يجب على المحرم توقيه
  مسكين مدين من طعام وإن نسي أن يرمي كل جمرة بأربع حصيات ورماهن بثلاث أراق دماً ورمي إن ذكره في أيام الرمي وإن ذكره بعده أجزأه الدم.
  مسألة: قال: ولا يكره الطواف في كل شيء من الأوقات إلا في الأوقات الثلاثة التي يكره فيها الصلاة.
  مسألة: قال: القاسم # فيمن أراد أن يطوف أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر أنه يصلي ركعتين لكل أسبوع عند فراغه منه.
  مسألة: قال: القاسم # ولو أن رجلاً نسي التلبية حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شيء ولا ينبغي أن يتركها متعمداً.
باب القول في ما يجب على المحرم توقيه
  مسألة: يجب على المحرم أن يتوقى الرفث(١) والفسوق(٢) والجدال والرفث هو الجماع واللفظ بالقبيح والفسوق هو الفسق والجدال هو المجادلة بالباطل.
  مسألة: قال: ولا يلبس ثوباً مصبوغاً ولا يلبس قميصاً بعد اغتساله لإحرامه فإن فعله ناسياً أو جاهلاً شقه وخرج منه.
  مسألة: قال: ولا يجز من شعره بنفسه ولا بغيره.
  قال القاسم # ولا بأس أن يجز من شعر الحلال.
  مسألة: قال: ولا يتداوى بدواء فيه طيب ولا يكتحل ولا يقتل من القمل شيئاً وإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان فعل وإن قتلها تصدق بشيء من الطعام.
(١) الرفث: هو الجماع، واللفظ القبيح المستشنع.
(٢) الفسوق في الحج: هو من انواع الفسق، ويدخل فيها الظلم والتعدي.