التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ما يجب على المحرم توقيه

صفحة 120 - الجزء 1

  مسكين مدين من طعام وإن نسي أن يرمي كل جمرة بأربع حصيات ورماهن بثلاث أراق دماً ورمي إن ذكره في أيام الرمي وإن ذكره بعده أجزأه الدم.

  مسألة: قال: ولا يكره الطواف في كل شيء من الأوقات إلا في الأوقات الثلاثة التي يكره فيها الصلاة.

  مسألة: قال: القاسم # فيمن أراد أن يطوف أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر أنه يصلي ركعتين لكل أسبوع عند فراغه منه.

  مسألة: قال: القاسم # ولو أن رجلاً نسي التلبية حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شيء ولا ينبغي أن يتركها متعمداً.

باب القول في ما يجب على المحرم توقيه

  مسألة: يجب على المحرم أن يتوقى الرفث⁣(⁣١) والفسوق⁣(⁣٢) والجدال والرفث هو الجماع واللفظ بالقبيح والفسوق هو الفسق والجدال هو المجادلة بالباطل.

  مسألة: قال: ولا يلبس ثوباً مصبوغاً ولا يلبس قميصاً بعد اغتساله لإحرامه فإن فعله ناسياً أو جاهلاً شقه وخرج منه.

  مسألة: قال: ولا يجز من شعره بنفسه ولا بغيره.

  قال القاسم # ولا بأس أن يجز من شعر الحلال.

  مسألة: قال: ولا يتداوى بدواء فيه طيب ولا يكتحل ولا يقتل من القمل شيئاً وإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان فعل وإن قتلها تصدق بشيء من الطعام.


(١) الرفث: هو الجماع، واللفظ القبيح المستشنع.

(٢) الفسوق في الحج: هو من انواع الفسق، ويدخل فيها الظلم والتعدي.