باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
  مسألة: قال: الكفء يكون في النسب والدين جميعاً.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً وطئ امرأة حراماً أو شبهه لم تحرم عليه أمها ولا ابنتها، ولا تحرم هي على ولد الواطئ ولا والده.
  وكذلك إن وطئ أم امرأته وابنتها لم تحرم عليه امرأته، فكذلك إن وطئ الرجل امرأة ابنة لم تحرم على زوجها.
  مسألة: قال: ولا يجوز لامرأة المفقود أن تتزوج حتى توقن بموته أو تقوم به شهادة عادلة.
  مسألة: قال: فإن قامت الشهادة بموته فتزوجت ثم رجع فهو أحق بها من الذي تزوجها ثانياً، وعلى الثاني المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تستبري من ماء الثاني، فإن كانت حاملاً من الآخر لم يدن منها الأول حتى تضع ما في بطنها، فإن لم تضع حتى طلقها الأول، انتظرت بنفسها حتى تضع وتطهر من النفاس، ثم تعتد من الأول ثلاث حيض مستقبلة، وللأول مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة نكحت أيهما شاءت أو غيرهما.
  مسألة: قال القاسم #: ولا بأس بنكاح ولد الزنا سواء كان الزوج للزنا والزوجة لرِشده أو الزوجة للزنا والزوج لرشده.
باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
  مسألة: كل نكاح بعقد من غير ولي وشهود فهو فاسد، وكذلك إن عقد بولي من غير شهود أو بالشهود من غير ولي فهو أيضاً فاسد، وكذلك إن عقد بشهادة النساء وحدهن فهو أيضاً فاسد.
  مسألة: قال: ونكاح المتعة حرام، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل