التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ذكر الأولياء

صفحة 139 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولو أن مجوسياً تزوج امرأتين في عقدة واحدة، ثم ثلاث نسوة في عقدة، ثم أسلم، وأسلمن ثبت نكاح المرأتين، وبطل نكاح الثلاث، فإن كان تزوج ثلاث نسوة في عقدة، ثم امرأتين، صح نكاح الثلاث وبطل نكاح المرأتين (وعلى هذا القياس كل من شاركت الخامسة في العقد بطل نكاحها، ونكاح الخامسة).

  نص في (الأحكام) على أنه لا يحل الجمع بين أكثر من أربع.

  مسألة: قال: ولو تزوج امرأتين في عقدة واحدة، فوجد إحداهما ممن لا يحل له نكاحها ثبت له نكاح الأخرى دونها.

باب القول في ذكر الأولياء

  مسألة: أولياء المرأة في الإنكاح هم العصبة وأولاهم هم الابن ثم ابن الإبن وإن سفل، ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم وإن سفل، ثم ابن العم لأب وإن سفل، ثم ابن عم الأب وإن بعد ثم المولى وهو المعتق.

  مسألة: قال: ويستحب للأب والجد أن يعقدا دون الإبن بإذنه وتوكيله.

  مسألة: قال: ولا ولاية لمن لم يبلغ، والبلوغ خمس عشر سنة أو الاحتلام أو الإنبات، وكذا القول فيمن اختل عقله إلا أن ترضى المرأة ويجيز عقده سائر الأولياء.

  مسألة: قال: وليس للوصي أن ينكح إلا بإذن الولي.

  مسألة: قال: و المسلم لا يكون ولياً للكافرة، والكافر لا يكون ولياً للمسلمة