التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يرد به النكاح

صفحة 145 - الجزء 1

  دونه فلا مهر لها تخريجاً إلا أن يكون دخل بها.

  مسألة: قال: وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها مهراً ثم فرض لها بعد العقد لزمه ما فرض لها.

  مسألة: قال: وإذا تزوجها على مهر معلوم فمات أحدهما قبل الدخول أو بعده، وجب المهر كاملاً.

  مسألة: قال: وإن تزوجها ولم يفرض لها مهراً ثم مات قبل الدخول، فلا مهر لها.

  مسألة: قال: وإذا ثبتت الزوجية والبنا بين الزوجين قضى للمرأة بمهر مثلها.

  مسألة: قال: وإذا خلا الزوج بزوجته وأرخى الستر دونهما وجب المهر كاملاً إذا كانت المرأة تصلح للجماع، ولو أرخى الستر عليهما ومعهما في البيت غيرهما، ولم يمسها، لم يجب المهر كاملاً.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على طلاق أخرى كان لها مهر مثلها، وطلقت الأخرى فإن تزوجها على أن يطلقها كان في الطلاق بالخيار.

  مسألة: قال: ولو أن مريضاً تزوج امرأة على أكثر من مهر مثلها ثم مات ثبت إلا أن يكون توليجاً فيكون الزائد على مهر المثل وصية يخرج من الثلث.

باب القول فيما يرد به النكاح

  مسالة: إذا تزوج الرجل بامرأة ثم وجد بها الجنون أو الجذام أو البرص أو القرن كان له أن يردها بهذه العيوب إذا لم يكن علم بها حين العقد، ولا مهر لها إلا أن يكون وطئها فإن كان وطئها فليلزمها أو ليطلقها، ولها المهر.

  مسألة: قال: وإن كان خلا بها، ولم يكن وطئها، ثم ردها بالعيب لم يكن لها