باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع
  واحدة منهن مجهولة طلَّق من لم تطلق منهن ثم راجع من أحب مراجعتها منهن، ولو كانت المسألة بحالها ومات الزوج فكأنه لم يطلق.
  مسألة: قال: ولا مدخل للنية في أن يصير ما الرجعي بائناً و البائن رجعياً.
باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع
  مسألة: لا يقع الطلاق إلا بالنية.
  مسألة: قال: ولا يقع طلاق المكره، ولا طلاق الصبي حتى يبلغ، ولا طلاق المجنون، ولا المغلوب على عقله لأية علة كانت حتى يعقل.
  مسألة: قال: ولا يقع الطلاق قبل النكاح.
  مسألة: قال: وطلاق السكران واقع، ويقع الطلاق في الحيض.
  مسألة: قال: وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة، واستأنفت ثلاث حيض.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لامرأته أنت الطلاق أو اعتدي أو أنت بريئة أو خلية أو بائن أو بتة أو حرام أو حبلك على غاربك أو أبرأتك من عقد النكاح كان ذلك تطليقة رجعية إذا نوى بكل ما لفظ به من ذلك طلاقاً وكذلك لو قال: لست لي بامرأة أو قال أنت سائبة أو حرة، فإن أنكر أن يكون نوى فيما قال من ذلك طلاقاً استحلف.
  قال القاسم #: وعلى هذا لو طلق بالفارسية فقال: «بهشم».
  مسألة: قال: ولو أنه قال لها أنت عليَّ كظهر أمي أو كأمي كان ذلك طلاقاً إن نوى به الطلاق، وإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن لم ينوي أيهما كان هدراً.