باب القول في اللعان
  على ما دون ذلك لم يكن مولياً.
باب القول في اللعان
  مسألة: اللعان يقع بين الرجل وزوجته إذا كان حرين بالغين عاقلين مسلمين أو كانت المرأة حرة فإن كانا كافرين أو مملوكين أو كانت المرأة مملوكة أو كان أحدهما صغيراً أو مجنوناً، فلا لعان بينهما.
  مسألة: قال: ويقع اللعان بين الرجل وزوجته إذا نفي ولدها أو بالزنا قذفها، ولم يأت عليها بأربعة يشهدون على لفظه.
  مسألة: قال: فحينئذ يحضرهما الحاكم، ثم يقول خافا ربكما، ولا تقدما على اللعان، فإن نكل الزوج ضرب حد القاذف ثمانين جلدة، وألحق الولد به، وإن مضى الرجل على اللعان، ونكلت المرأة رجمت.
  مسألة: قال: وإن مضيا على اللعان، فرق الحاكم بينهما، وانتفى الولد عنه.
  مسألة: قال: ولا يجتمعا بعد ذلك أبداً.
  وقال في (المنتخب): إلا أن يكذب الزوج نفسه ويظهر التوبة فيقام عليه الحد، فحينئذ مجوز لهما أن يجتمعا بتزويج جديد وألحق به ولده.
  مسألة: قال: وإذا أرادا اللعان قال الحاكم للزوج: قل: «والله العظيم إني لصادق فيما رميتها به من قذفي لها، ونفي ولدها»، ويكون الولد في حجرها، ويشير الزوج إليه بيده، ثم يكرر ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: «لعنت الله عليَّ إن كنت من الكاذبين، فيما قذفتك به من نفي ولدك هذا»، ثم يقول للمرأة قولي: «والله العظيم إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي ولدي هذا» ثم تكرر ذلك أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: «غضب الله عليَّ إن كان من