التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرد بالعيب

صفحة 183 - الجزء 1

  واسترخصاها، فتفاوتا بينهما بستين ديناراً، واشترى أحد الشريكين نصيب صاحبه بثلاثين ديناراً، فإنه لا يبيعها مرابحة على الستين ديناراً، وإنما يبيعها على خمسة وخمسين ديناراً.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع الثياب على الرقوم مرابحة، إلا أن يكون رقمه رقماً صحيحاً، بعد أن عرف ما غرم فيه من الثمن، والقصارة والكراء، وغير ذلك يبينه للمشتري، وإذا كان ذلك كذلك فلا بأس ببيعه، كذلك مرابحة.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى ناقة فعلفها وحلبها مثل قيمتها جاز له أن يبيعها مرابحة إذا علم المشتري إن مثلها يحلب، وذلك أن المشتري إذا عرف أن مثلها يحلب ورضي أن يرابحه على الثمن، صح ذلك بينهما، لأنه ليس فيه ما يجري مجرى الخيانة، ويجيء على هذا من اشترى ثوباً بعشرة، ثم باعه باثني عشر، ثم اشتراه بعده جاز أن يبيعه مرابحة على العشرة.

باب القول في الرد بالعيب

  مسألة: من اشترى معيباً وهو عالم بعيبه لم يكن له رده بذلك العيب، وكذلك إن علمه بعد البيع فرضيه لم يكن له أن يرده بعد ذلك.

  مسألة: قال القاسم #: إن عرضه للبيع بعد علمه للبيع لم يكن ذلك رضى، وكان له رده بعد ذلك.

  مسألة: قال: وللمشتري الخيار بين أن يرضى المبيع وبين أن يرده وبين أن يمسكه، ويأخذ من البائع نقصان العيب، فإن أبي البائع ذلك حكم عليه برد الثمن، واسترجاع المبيع.

  مسألة: قال: ومن اشترى جارية فوطئها ثم ظهر له فيه عيب وجب على