باب الصرف
  مسألة: قال: وكل من استحق شيء في يده فعليه تسليمه إلى المستحق، سواء أمكنه الرجوع على البائع أو لم يمكنه.
  مسألة: قال: وإذا اشترى رجل جارية فوطئها فأولدها ثم استحقت، فإنه يقضي بالجارية للمستحق، ويقضي له على المشتري بقيمة الأولاد، ويرجع المشتري بالثمن على البائع، وكذلك يرجع عليه بما لزمه من قيمة أولاده.
  مسألة: قال: ولو أنه اشترى عبداً فوجده حراً قضي له بالرجوع على البائع، ولم يكن له على الحر المبيع شيء.
  مسألة: قال: فإن كان الحر هو الذي باع نفسه، فإنه يضمن ما أخذه إن كان بالغاً.
  قال: فإن لم يكن بالغاً لم يضمن ما أخذه إن كان مستهلكاً.
  مسألة: قال القاسم #: ولو أن رجلاً اشترى شيئاً كيلاً أو وزناً أو عدداً فاستوفاه على ما اشتراه ثم وجده في منزله زائداً على ما ابتاعه، وجب عليه أن يرد الزيادة على صاحبه.
باب الصرف
  مسألة: لا يجوز أن يصرف الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، سواء تبره ودنانيره، وجيده ورديئه، وصحاحه، ومكسوره، وكذا القول في صرف الفضة بالفضة، ولا بأس بصرف الذهب بالفضة مثلاً بمثل، ومتفاضلاً إذا كان يداً بيد، ولا يجوز نسأ.
  مسألة: فلو أن رجلاً كان معه دنانير فأراد أن يصرفها بدراهم ولم يحضر الدراهم لم يجز الصرف إلا بمقدار ما يحضر، والزائد إما أن يسترده أو يتركه عند