باب القول في السلم
  الصرف ينتقص بمقدار القير، لأنه لم يعطه ما استحق بصرفه.
  مسألة: قال: ولا يجوز للرجل أن يشتري سيفاً عليه حلية بدراهم، إلا أن يفصل بين ما عليه من الفضة فيشتري الفضة بوزنها من الفضة، والسيف بقيمته.
  مسألة: قال: وإذا اشترى رجل من رجل دراهم لم يجز أن يستوفيها عدداً إلا أن يكون ابتاعها عدداً، وإن كان ابتاعها وزناً لم يجز أن يستوفيها وزناً، وذلك أن الموزون لا يصح قبضه إلا بالوزن إذا اشترى وزناً، وبالكيل إذا اشتري كيلاً، فإن اشترى جزافاً أو عدداً فلا بأس باستيفائه كما ابتاع.
  مسألة: وإذا استقرض رجل من رجل دراهم فرد عليه أكثر من ذلك جاز ذلك لهما، إلا أن يكونا اشترطا الزيادة فإن كانا اشترطاها حرمت، وذلك أن الزائد إحسان من المعطي، وليس يكون ربا.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً باع من رجل مسكة من ذهب فيها ستة مثاقيل بخمسة دنانير كان البيع فاسداً، فإن كان الذي أخذ الدنانير تصدق بها، أو ابتاع بها شيئاً لم يلزم استرجاعها، بأعيانها، فإما إن يرد على البائع خمسة مثلها، ويسترجع مسكته أو يأخذ منه دنانيراً أخرى.
  مسألة: قال القاسم #: لا يجوز إنفاق الزائف، إلا إذا كان الآخذ له يعلم ذلك.
باب القول في السِّلم
  مسألة: لا يصلح السلم إلا بأمور خمسة: وهو أن يسلم كذا وكذا من نقد أو عرض، أو غير ذلك في كذا، وهو الذي يسلم فيه، ثم يذكر صفته ومقداره، ويذكر الوقت الذي يقبض المسلم فيه والمكان الذي يقبضه فيه.