التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة

صفحة 198 - الجزء 1

باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة

  مسألة: إذا كان للرجل شفعة فليس له أخذها، إلاّ برضاء المشتري أو بحكم الحاكم.

  مسألة: قال: وللشفيع أخذ المبيع من وجده في يده، كسائر الأملاك.

  مسألة: قال: وإذا اشترى عدة من الناس ضيعة لرجل فيها شفعة في جميع الحصص، فله أن يطالب من شاء بالشفعة ويسلمها لمن شاء، فإن اشترى الجميع رجل واحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع.

  مسألة: قال: وإذا اشترى المشتري داراً أو أرضاً بمائة دينار فجاء الشفيع، وقد استهلك من أبوابها وأشجارها ما قيمته خمسون ديناراً أخذ الشفيع الباقي بخمسين ديناراً، وهكذا لو اشترى نخلاً وعليها ثمر.

  مسألة: قال: فإن اشتراها ولا ثمر فيها ثم أثمرت فاستهلك الثمر، ثم جاء الشفيع، فإنه يأخذه بجميع الثمن.

  مسألة: قال: وإذا جاء الشفيع وقد بنى المشتري أو غرس، فإنه إن كان فعل ذلك ولا شفيع هناك، لزم الشفيع قيمة البناء والغرس يوم تستحق الرقبة بالشفعة.

  مسألة: قال: وإذا اشترى المشتري بثمن معجل فعلى الشفيع تعجيل الثمن.

  مسألة: قال: وإذا اشترى المشتري داراً بألف ثم باعها بألف ومائة، ثم باعها المشتري الثاني بألف ومائتين، ثم باعه المشتري الثالث بألف وثلاثمائة، وكذلك لو تنوسخت و كثر ذلك، ثم جاء الشفيع قضي له بالدار، فإن كان طلب الشراء الأول فإنه يخرج أي المشتري الأخير ألفاً، ويرجع هو على بائعه بثلاث مائة، ويرجع هو على بائعه بمائتين، ويرجع هو على بائعه بمائة، وهو الأول.