باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد
كتاب الإجارة
باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد
  مسألة الإجارة الصحيحة: أن يستأجر الرجل شيئاً معلوماً له نفع معلوم بأجرة معلومة إلى مدة معلومة، أولها كذا وآخرها كذا، أو يتقبل عملاً معلوماً بأجرة معلومة، فإن دخلت الجهالة في شيء من ذلك فسدت الإجارة.
  مسألة: قال: والإجارة الصحيحة تنتقض لعذر، ولا تنتقض لغير عذر.
  مسألة: قال: وإذا أجر الرجل داره من رجل ثم باعها من رجل آخر قبل انقضاء مدة الإجارة، فإن كان باعها من ضرورة انفسخت الإجارة، ويسلمها البائع إلى المشتري، وإن كان باعها لا من ضرورة لم تنفسخ الإجارة، وكان المستأجر أولى بها إلى انقضاء المدة.
  مسألة: فإن انهدمت الدار وجب على صاحبها إعادة بنائها إن كان مؤسراً ليتم سكن المستأجر.
  مسألة: قال: ولو أن المستأجر لم يفرغها لصاحبها ولم يسلمها إليه بعد انقضاء مدة الإجارة وجب عليه أجرة ما سكنها.
  مسألة: قال القاسم #: ولا بأس أن يستأجر الأرض بطعام معلوم من حنطة أو شعير أو غيرهما.