باب القول في وجوب الأجرة
باب القول في وجوب الأجرة
  مسألة: الأجرة تجب باستيفاء المنافع دون عقد الإجارة تخريجاً، ولا فصل في هذا بين أن تكون إجارة صحيحة، أو فاسدة، وكذا القول في أجرة الصانع أنها تجب بالعمل دون العقد صحت الإجارة أو فسدت.
  مسألة: كل من استأجر شيئاً إجارة فاسدة، ثم استوفى منافعه لزمه أجرة المثل دون المشروط، وكذا القول في الصانع أن تقبل عملاً من غيره أن يعقد، فَعَمِلَه فله أجرة المثل، وتسليم العمل بمنزلة العقد الفاسد في الأجرة والضمان إذا سلمه الصانع.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً دفع شيئاً إلى رجل فقال: بعه، فما زاد على كذا فهو لك، أو بيني وبينك فهو فاسد، وله إذا باع أجرة المثل.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر داراً شهراً ثم سكنها شهرين، وجب عليه أجرة الشهر الثاني، وكذلك إن لم يسكنها الشهر الثاني ولكنه أغلق بابها، ولم يسلمها إلى صاحبها ولم يشهد على تفريغها كان له أجرة الشهرة الثاني أيضاً، وكذلك إن اكترى حماراً يوماً فحبسه شهراً، وجب عليه كراء الشهر عمل عليه أم لم يعمل، إلا أن يكون واقفاً عنده لعذرٍ عن رده.
  مسألة: قال: ومن عمل لرجل شيئاً أو حمل له بالأجرة كان له أن لا يسلمه إلى صاحبه حتى يستوفي أجرته.
  مسألة: قال: ولو استأجر رجلٌ من رجل بعيراً على أن يكون كراه ما يكري الناس كان ذلك فاسداً.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر جملاً من المدينة على أن يسير به إلى مكة ويحمل من مكة إلى المدينة حملاً له، فلما انتهى إلى مكة امتنع من أن يحمل عليه