باب القول في القسمة
  من هو أسفل منه، ثم كذلك يفعل من هو أسفل منه حتى ينتهي إلى آخر الضياع إن كان كثيراً، أو ينقطع إن كان قليلاً.
  مسألة: قال: وأحسن ما يعمل عليه في حريم رأس العين العظيمة التي يفور ماؤها أن يجعل خمسمائة ذراع من جوانبه الأربع، ولا يدخل على صاحبها غيره في حريمها، ولا يحفر فيه، وأن يجعل حريم البير الجاهلية خمسين ذراعاً من كل جانب، وأن يجعل حريم البير الإسلامية الحادثة أربعين ذراعاً.
  مسألة: قال: وإذا اشترك رجلان في عين أو نهر، كان لكل واحدٍ منهما أن يجري ماله من النصيب في الماء أي أرضه، شاء بعد أن لا يكون مضاراً لصاحبه.
باب القول في القسمة
  مسألة: إذا مات الرجل، وخلف تركة، وورثة فيهم غُيَّب وصغار، وطلب الكبار الحاضرون قسمتها كان للحاكم أن يقسمها بينهم، ويستحب إحضار الغُيَّب، فإن لم يفعل جاز.
  مسألة: فإذا مات الرجل وخلف تركة وورثة وطلب الورثة أو بعضهم القسمة نظر، فإن كان المال ثوباً واحداً أو عبداً واحداً، أو حيواناً واحداً، أو فصاً واحداً أو حانوتاً واحداً صغيراً لا ينتفع به مع القسمة، أو حماماً واحداً لم يقسمه الحاكم.
  مسألة: قال: وإذا وقعت القسمة صحيحة عادلة، لم يكن نقضها للغائب إذا حضر، ولا للصبي إذا كبر، وإن كانت وقعت غير صحيحة كان لهم أن ينقضوها، فإن كان بعضهم قد باع حصته انتقض البيع، إذا أجمعوا على أن القسمة وقعت غير صحيحة، وعلى سبيل الغلط وأقروا بذلك انتقضت القسمة، فإن اختلفوا فالبينة على من يدعي الغلط، لأن الأصل في معاملات المسلمين