التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن

صفحة 226 - الجزء 1

  باعه وتلف عند المشتري.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ثوباً فقال: ارهنه عند فلان على عشرة دراهم، فأخذه منه فمضى إليه على طريق الرسالة فأخذ منه الدين ورهن عنده الثوب على ذلك فتلف عنده الثوب أو لم يتلف كانت المعاملة بين المرتهن وصاحب الثوب المرسل دون الرسول، إذا أقر صاحب الثوب بذلك، فإن كان الرسول أخذ منه العشرة ورهن عنده الثوب لا على طريق الرسالة كانت المعاملة بين المرتهن والرسول، ويطالب صاحب الثوب الرسول بما يجب عليه في ذلك.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً رهن رجلاً جاريته فتلفت عنده قوّمت على المرتهن يوم ماتت زادت قيمتها أو نقصت لمرض أو نحوه، وتكون القيمة وسط القيم.

باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن

  مسألة: قال: وإذا تلف الرهن عند المرتهن فادعى إن قيمته كانت ألفاً، وادعي الراهن إنها كانت ألفين كانت البينة على الراهن، واليمين على المرتهن.

  مسألة: فإن قال المرتهن ارتهنته على ألف، وقال الراهن ارتهنته على خمسمائة كانت البينة على المرتهن، واليمين على الراهن.

  مسألة: قال: وإذا رهن رجل رجلاً شيئاً فظهر به عيب فادعى كل واحد منهما إن العيب حدث عند صاحبه، فإن كان الرهن قائماً بعينه، كانت البينة على الراهن، واليمين على المرتهن، وإن كان الرهن قد تلف كانت البينة على المرتهن، واليمين على الراهن.

  مسألة: قال: ولو أن مرتهناً قال: رددت الرهن على الراهن، وأنكره الراهن،