باب القول في المغصوب يؤخذ بعينه
كتاب الغصوب
باب القول في المغصوب يؤخذ بعينه
  مسألة: لو أن رجلاً غصب عبداً أرضاً، فبنى فيها أو غرس أشجاراً كان صاحب الأرض أولى بأرضه، وحكم على الغاصب ينقض بنائه، أو قلع غرسه وإبعادهما عن الأرض.
  مسألة: قال القاسم #: فإن زرعها قضي لصاحب الأرض بالزرع، وللغاصب ما غرم في الزرع.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اغتصب خشبة ثم بنى عليها قضي على الغاصب بتسليم الخشبة لصاحبها، ونقض ما بني عليها، إن كان لا يمكن ذلك إلا بنقضه.
  قال: وكذلك إن كان الغاصب دفعها إلى غيره فبنى عليها، عالماً بأنها مغصوبة، أو غير عالم بذلك، يقضي بالخشبة له بها، وإن كان الثاني لم يعلم أنها غصب، وغره الغاصب، رجع على الغاصب بقيمة ما فسد من بنائه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اغتصب أمة مدبرة ثم أولدها، كان الولد مدبراً كالأم، ولم يلحق نسبه بالواطئ، ولو كانت المغصوبة أم ولد كان الوالد في حكم الأم يعتق بعتقها، ولم يلحق نسبه بالواطئ، وعليه حد مثله، ولا عقر عليه، والعقر والحد لا يجتمعان.