التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المغصوب يزيد وينقص

صفحة 231 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اغتصب ناقة فنحرها، أو بقرة فذبحها، أو غيرهما من الطيور ونحوها، كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذه مذبوحاً، وإن شاء أخذ قيمته، وأخذ قيمة ما نقص بالذبح، وإن شاء ضمن قيمته حياً.

  مسألة: قال: فإن اغتصب ثوباً فقطعه قميصاً، أو غير قميص، كان صاحبه بالخيار، إن شاء أخذ الثوب على ما وجده، وإن شاء مخيطاً، أو مقطوعاً غير مخيط، وإن شاء أخذ قيمته صحيحاً.

  مسألة: قال: فإن اغتصب ثوباً، فصبغه أو باعه، فصبغه المشتري أخذه صاحبه مصبوغاً، ورجع المشتري على الغاصب بقيمة الصبغ، إن كان المشتري لم يعلم ذلك، ولم يكن للغاصب أن يغسل الصبغ عن الثوب.

  مسألة: قال: فإن نقصه الصبغ كان لصاحبه الخيار بين أخذه وبين أخذ قيمته أبيض تخريجاً.

  مسألة: ولو اغتصب أديماً فدبغه، أخذه صاحبه مدبوغاً.

  مسألة: قال: ولو أن مغتصباً زاد في المغصوب بما يمكن أخذه من غير إضرار بالمغصوب، كان للمغتصب أخذه عنه تخريجاً.

باب القول في المغصوب يزيد وينقص

  مسألة: لو أن رجلاً اغتصب بقرة أو غيرها من الحيوان من مملوكةٍ أو غيرها، فنتج عنده أو ولدت أخذها صاحبها، وأخذ نسلها، فإن هلكت الأم وبقي النسل أخذ قيمة الأم يوم غصبها، وأخذ النسل، وإن هلك النسل وبقيت الأم أخذ الأم، ولم يأخذ قيمة النسل إلا إن يكون النسل هلك بجناية من الغاصب، فتلزمه القيمة.