التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز

صفحة 234 - الجزء 1

كتاب الهبات والصدقات

باب القول فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز

  مسألة: كل ما جاز بيعه جاز هبته، وما لم يجز بيعه لم تحز هبته.

  مسألة: قال: ولا يجوز هبة المجهول.

  مسألة: قال: وإذا وهب رجل لرجل شيئاً معلوماً جازت الهبة، وإن لم يقبضه الموهوب له إذا قبله، فإن لم يقبل بطلت الهبة، وهذا قول القاسم #.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً وهب شيئاً لمملوك غيره، فقبله المملوك جازت الهبة، وكان الشيء ملكاً لمالك العبد، وإن أبي العبد قبوله بطلت الهبة، ولا معتبر بقبول سيد العبد.

  مسألة: قال في (المنتخب): ولا يجوز للرجل أن يهب في دفعة واحدة أكثر من ثلث ماله.

  مسألة: قال في (المنتخب): لو إن رجلاً وهب ثلث ماله لرجل، ثم وهب الآخر كان المال للأول.

  قال: فإن وهب ماله كله لرجل ثم وهب كله لآخر كانا شريكان في الثلث.

  مسألة: قال: فإن وهب ماله كله لرجل على أن ينفق عليه حياً كانت الهبة