باب القول في السكنى
  ومقيداً.
باب القول في السكنى
  مسألة: ولو أن رجلاً دفع عرصَة ليبني فيها ويسكنها إلى وقت معلوم، فبناها وسكنها إلى ذلك الوقت، ثم طالبه الدافع بتفريغ العرصة، حكم له عليه ينقض بنائه، وتفريغ العرصة.
  قال: وإن كان دفع العرصة إليه سكنى ولم يؤقت له بوقت، فبناها المدفوع إليه، فطالبه الدافع بالعرصة، قضي له على المدفوع إليه بذلك، وقضى له بقيمة بناءه، إن أحب المدفوع إليه.
  مسألة: قال: ولو أنه لما دفع إليه العرصة شرط أن لا يبرح منها هو وعقبه، لم يجز له أن يخرجهم منها إلا بحدث يحدثونه في الإسلام، فإن أحدثوا وأراد الدافع أو ورثته إخراجهم غرم لهم قيمة بنائهم. -
  مسألة: قال: ولو أنه لما دفع العرصة قال: ابنها لك سكنى إلى أن تموت، فبناها وسكنها ثم مات الدافع لم يكن لورثته إخراجه منها ما دام حياً، فإذا مات قضى عليه ورثة المدفوع إليه لورثة الدافع بتفريغ العرصة.
  مسألة: قال: وإن قال له: ابنها واسكنها بالبناء، فبناها ولم يسكنها ومات، قضى على صاحب ورثة المدفوع إليه بنقض البناء و كان النقض لهم، وإن كان بناؤها وسكنها قليلاً أو كثيراً كان البناء لصاحب العرصة إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً، وإن كان الدافع لم يشترط البناء كان النقض لورثة المدفوع إليه، إذا طولبوا بتفريغ العرصة.