باب القول في التعزير
  ينفي من الأرض.
  مسألة: قال: فإن أتى الإمام تائباً من قبل أن يظفر به وقد أخذ المال، وأخاف الطريق وقتل وجب على الإمام أن يقبل توبته، ويسقط عنه جميع ما ذكرنا من القتل، والقطع، والنفي، ولم يكن لأحد أن يطالبه بشيء، مما كان منه في حال محاربته، ولو أن إنساناً قتله بعد ذلك لقتل كان منه، قتل الإمام قاتله.
  مسألة: قال: ولو أن المحارب راسل الإمام، وكاتبه بتوبته، وسأل الأمان، لزم الإمام أن يقبل توبته إن رأى ذلك صلاحاً للمسلمين.
  قال: فإن أمنه الإمام، وقبل توبته، سقط جميع ذلك.
  قال: وإن تاب المحارب بعد ما ظفر به الإمام أقيم عليه جميع ما ذكرنا من الحدود.
  مسألة: قال: ومن انتقل من بعض ملل الكفر إلى بعض لم يجب قتله، ووجب تعزيره، وأخذت منه الجزية، كما أخذت على الملة الأولى، وذلك إن القتل إنما لزم للخروج عن الإيمان إلى الكفر، وهذا قد خرج من كفر إلى كفر، فلا وجه لقتله.
باب القول في التعزير
  مسألة: لا يبلغ بالتعزير حد صاحبه، حراً كان أو عبداً، بل يكون دونه بسوط أو سوطين على ما يراه الإمام.
  مسألة: قال: وإذا وجد رجلاً مع امرأته في لحاف واحد لزمهما التعزير، وغاية تعزيرهما دون المائة بسوط أو سوطين، إن كانا حرين، وإن كانا مملوكين دون الخمسين.