باب القول فيما يلزم العاقلة
  كان نصف الدية مثل دية العين أو اليد أو نحوهما أخذ في سنتين، وكذلك ثلثا الدية تؤخذ في سنتين، وكذلك ثلاثة أرباعها، وثلث الدية تؤخذ في سنة واحدة.
  قال: وإذا لزم الرجل ديات عدة أخذ كلها في ثلاث في سنين، وذلك أن الديات لا تتداخل لأنها من حقوق بني آدم فيأخذ من كل دية في كل سنة ثلثها، فيأخذ الجميع في ثلاث سنين.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ضرب رجلاً بسيف فعفى عنه المضروب قبل أن يموت ثم مات كان وصية إن كان له مال تكون الدية ثلثها فلا شيء عليه، وإن لم يكن مال تكون الدية ثلثه سقط عنه من الدية مثل ثلثه، ولا قود عليه، وهذا إذا عفي عنه عن القصاص والدية جميعاً، لأن العفو عن الدم عندنا لا يوجب العفو عن الدية، على ما نبينه بعد هذا في باب القصاص.
  مسألة: قال: وكذلك إن قدر لجرحه شيء بعينه فعفى عنه المضروب ثم مات منه كان ذلك القدر وصية، وسقط عنه القتل.
باب القول فيما يلزم العاقلة
  قال: كل جناية يجنيها الإنسان على النفس فما دونها على سبيل الخطأ فديتها على العاقلة، إلا أن تكون الجناية تثبت بإعتراف الجاني على نفسه، فإن ديتها في خاصة ماله.
  مسألة: قال: وكذلك إذا كانت الجناية دون الموضحة كانت ديتها في خاصة مال الجاني إن كان مؤسراً وفرها، وإن كان معسراً سعى فيها، وقال في (المنتخب): تلزم العاقلة دية ما دون الموضحة قل أو كثر.
  مسألة: قال: ولا تعقل العاقلة دية شيئ من العمد، ولا دية تثبت صلحاً.