التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوصي وما يجوز له فعله

صفحة 297 - الجزء 1

  قال: وإن أوصى لمساكين غير معدودين، وجعل العبد كأحدهم بطلت وصيةالعبد.

  مسألة: قال: وكل من أوصى بوصية فله أن ينقضها، ويثبتها، ويزيد فيها وينقص.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أوصى بوصية في صحته أو مرضه، ثم أوصى بعد ذلك بمدة قصيرة أو طويلة بوصية أخرى ولم يذكر الأولى بنقض ولا إثبات كانت الوصيتان ثابتتين.

  مسألة: قال القاسم #: لو أن رجلاً أوصى بأكثر من ثلث ماله وأجازه الورثة من غير أن يعلموا إنه أكثر من الثلث، فلهم أن يرجعوا في الزائد على الثلث.

  مسألة: قال: وإذا أوصى الرجل بشيء من ماله فقتله الموصَى له بطلت الوصية، وهكذا ذكره في (المنتخب)، وذكر فيه إنه إن ضربه ثم عفا المضروب عن الضارب ومات من الضربة إن عفوه تكون وصية من الثلث.

  مسألة: قال: ووصية المكاتب جائزة على قدر ما أدى من الكتابة.

باب القول في الوصي وما يجوز له فعله

  مسألة: ولو أن رجلاً أوصى إلى رجلٍ بوصية فقبلها، ثم أراد الخروج منها في حياة الموصي جاز له ذلك، وإن قبلها الوصي في حياته وأراد الخروج منها بعد وفاته لم يكن له ذلك، وكذلك إن أوصى إلى غائب، فله أن لا يقبلها حين يبلغه، فإن قبلها حين تبلغه، وأراد الخروج بعد ذلك لم يكن له.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أوصى إلى رجلين أو ثلاثة رجال غيّب فلما