باب القول في فرائض الأخوة والأخوات
  عائلة بأربعة أسهم.
باب القول في فرائض الأخوة والأخوات
  مسألة: الأخوة والأخوات من الأب والأم قياسهم قياس البنين والبنات إذا لم يكن بنون وبنات، والأخوة والأخوات من الأب قياسهم قياس أولاد البنين.
  مسألة: قال: وإذا مات الرجل وترك أخاً لأب وأم كان المال كله له، وإن كانوا إخوة كان المال بينهم بالسوية، وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ترك أختاً لأب وأم فلها النصف، والباقي للعصبة، وإن لم يكن عصبة رد عليها، وإن ترك أختين لأب وأم فما فوقها، فلهن الثلثان، وما بقي فللعصبة.
  مسألة: قال: وليس للأخوة والأخوات من الأب، مع الأخوة والأخوات لأب وأم شيء.
  مسألة: قال: وإن ترك أختاً لأب وأم، وأختاً لأب، فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، تكمله الثلثين.
  مسألة: قال: والأخوة والأخوات من الأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الإبن، والأب، والجد أب الأب.
  قال: ولا يفضل ذكراهم على إناثهم، للواحد منهم السدس، والأثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.