باب القول في ميراث ذوي الأرحام
  مسألة: قال: ثم مولى العتاقة، وهو أبعد العصبات.
  مسألة: قال: ومولى الموالاة لا يرث ما وجد واحد من ذوي الأنساب.
باب القول في ميراث ذوي الأرحام
  مسألة: إذا مات الرجل وخلّف ذوي الأرحام، ولم يخلف أحداً من العصبة، ولا ذوي السهام خلا الزوجين، كان الإرث لذوي الأرحام.
  مسألة: قال: وتوريث ذوي الأرحام على التنزيل يجعل لهم من الإرث ما يكون لمن يمتون به لو كانوا أحياء.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً مات، وترك عمته وخالته، كان للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
  مسألة: قال: فإن ترك ثلاث خالات متفرقات فللخالة من الأب والأم النصف، وللخالة من الأب السدس، وللخالة للأم السدس، والباقي رد عليهن، فيكون المال بينهن على خمسة أسهم، هذا هو قول الأكثر من أهل التنزيل.
  مسألة: قال: فإن ترك ابنة عم، وابنة عمة، كان المال لإبنة العم، كأن ترك عماً وعمة.
  قال: فإن ترك ابنة عم لأب وابنة عم لأم، كان المال لإبنة العم لأب، لأنه ترك عماً لأب وعماً لأم.
  قال: فإن ترك ابنة أخيه وابنة عمه كان المال لإبنة الأخ كأنه ترك أخاه وعمه.
  مسألة: قال: فإن ترك ابنة عمة، وابن ابنة أخيه، فالمال لابنت العم، كأن ترك عمه وابنة أخيه.